الشيخ علي پناه الاشتهاردي
146
مدارك العروة
مسألة 1 - الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بان نذر إتيان نافلة ، فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا . مسألة 2 - إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة ، فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر